. . . . . . . . . .
شرح
وليس فيهما تعرض للعقد السلبي .
وملخص الكلام : أن الوصف وان لم يكن ذا مفهوم لكن لا شبهة في ظهور التحديد في المفهوم بل يمكن تقريب المفهوم بنحو آخر تعرض له سيدنا الأستاذ وهو أنه لا اشكال في أن الوصف المذكور في الكلام بظاهره يدل على دخله في الموضوع وترتب الحكم عليه والا يكون ذكره لغوا الا أن تقوم قرينة تدل على أن ذكره لفائدة ، فعليه يدل الوصف على انتفاء الحكم بانتفائه نعم لا يدل على انحصار العلة فيه بحيث لو قام دليل على ثبوت الحكم بعلة أخرى يعارضه كما أن الامر كذلك في الشرط ولذا لا يتوجه الاشكال بأنه لو كان الوصف دالا على المفهوم لم يكن موقع لسؤال الراوي عن ماء شرب منه باز أو صقر فان تعليق حكمه عليه السلام بالجواز على حلية الا كل يدل على انتفاء الجواز بانتفائه ووجه عدم توجه الاشكال ما ذكرنا من عدم دلالة ذكر الوصف على انحصار العلية فيه فينبغي أن يسئل من أنه هل يكون هناك علة أخرى للجواز أم لا ؟ هذا ما أفاده في هذا المقام .
والذي يختلج ببالي : أن ما أفاده لا يرجع إلى محصل صحيح إذ ما يترتب على هذا البيان أن الوصف يدل على اختصاص الحكم بمورده ولا يعم غيره ولكن لا ينفي الحكم عن غير مورده وهذا المقدار موجود في اللقب إذ لا اشكال في ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه ولا اشكال في أن الكلام المقيد لا يدل على الاطلاق وهذا المقدار لا يكون دليلا على المدعى ففي المقام لو شك في طهارة غير المأكول أو غير الطير نرجع إلى أصالة الطهارة أو استصحاب العدم الأزلي إذا لم يكن عموم أو اطلاق دال على الطهارة ولكن يكفي للدلالة