. . . . . . . . . .
شرح
واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء « 1 » .
ولا فرق فيما ذكرنا بين المحرم أكله وغيره ولا بين المسوخ وغيرها ولا بين الجلال وغيره .
ونقل عن الشيخ في المبسوط وجوب الاجتناب عن سؤر الحيوانات الطاهرة التي لا يؤكل لحمها عدا الانسان والطيور وما لا يمكن التحرز عن سؤره كالفأرة والحية والهرة .
ونسب إلى الحلى في السرائر : الحكم بنجاسة أسئارها ولا ملازمة بين طهارة الحيوان نفسه وعدم نجاسة سؤره .
وما يمكن أن يكون وجها للقول بالنجاسة حديثان : أحدهما ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عما تشرب منه الحمامة فقال :
كل ما اكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب وعن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال : كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه الا أن ترى في منقاره دما فان رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب « 2 » .
ثانيهما ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس أن تتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه « 3 » .
وتقريب الاستدلال بالحديثين : أن ظاهرهما في مقام التحديد ولا اشكال في أن الحد له المفهوم فبمفهومهما يدلان على نجاسة سؤر الحيوان غير ما خرج وعليه لا مجال لان يقال : بأن الروايتين مشتملتان على العقد الاثباتي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب الأول من أبواب الأسئار الحديث : 4 .
( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الأسئار الحديث : 2 .
( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الأسئار الحديث : 1 .