الا سؤر الكلب ( 1 ) .
والخنزير ( 2 ) والكافر غير الكتابي بل الكتابي أيضا على الأحوط وجوبا ( 3 ) نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم ( 4 ) .
شرح
( 1 ) كما صرح به في رواية البقباق « 1 » وعلل فيها بأنه رجس نجس وقد تقدم أن الحق انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة فلو باشر جسم الكلب الماء القليل ينجس الماء وكذلك كل مائع يلاقيه بل ينجس كل جسم يلاقي مع الكلب مع الرطوبة نعم لا ينفعل العاصم كالكر والجاري بمباشرة جسم الكلب كما هو ظاهر .
( 2 ) لأنه من الأعيان النجسة بلا اشكال ويترتب عليه انفعال ما لاقاه بشرائطه .
( 3 ) سيأتي إن شاء اللّه تعالى البحث عن نجاسة الكافر وقد وقع الخلاف في المسألة وتحقيق الحال موكول إلى ذلك البحث والميزان كون المباشر نجسا فكل قسم من اقسام الكافر تحققت نجاسته يترتب عليه الحكم .
( 4 ) ذكر في بعض الكمات : « أنه ذهب إلى القول بالكراهة جمهور الأصحاب » .
ومن الظاهر أن هذا المقدار لا يكفي للحكم بالكراهة واستدل عليها بمرسلة الوشاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام : أنه كان يكره سؤر كل شيء لا يؤكل لحمه « 2 » .
وهذه الرواية لا اعتبار بها للإرسال وعمل المشهور بها على تقدير تحققه لا يجبر الضعف ودليل التسامح لا يشمل المكروه مضافا إلى أنا ناقشنا في اثباته
هامش
( 1 ) لاحظ ص 257 .
( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الأسئار الحديث : 2 .