تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧

[ مسألة 23 : الأسئار كلها طاهرة ]

( مسألة 23 ) : الأسئار كلها طاهرة ( 1 ) .
شرح
يتوضأ باللبن انما هو الماء أو التيمم فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذ فاني سمعت حريزا يذكر في حديث أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء « 1 » . وهذه الرواية ضعيفة سندا إذ لا ندري أنه ما المراد ببعض الصادقين . الا أن يقال : بأن قول ابن المغيرة سمعت بعض الصادقين شهادة بصدق المخبر وتوثيق إياه . مضافا إلى أن حريزا ينقل ممن ومن يكون منقولا عنه له فلا اعتبار بها أضف إلى ذلك أنه كيف يمكن الالتزام بمفاد الرواية ويضاف إلى ذلك كله أنه ما المراد بالنبيذ ؟ فالحق هو القول المشهور . ( 1 ) يظهر من مجمع البحرين : أن السؤر عبارة عن الباقي من الشراب بعد الشرب في الاناء أو الحوض ثم استعير لبقية الطعام وقد يقال في تعريفه : « السؤر ما باشره جسم حيوان إلى أن قال : ولعله اصطلاح انتهى » . وعليه حملت الأسئار كسؤر اليهودي والنصراني . وكيف كان لا وجه لنجاسة سؤر الحيوان الطاهر لعدم المقتضي للنجاسة بل الدليل قائم على الطهارة فان رواية البقباق تدل على المدعى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا الا سألته عنه فقال : لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال : رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الماء المضاف الحديث : 1 .