ولا الحدث ( 1 ) .
شرح
الا الدم والظاهر أنه لا اشكال في الرواية سندا وتضعيف المحقق غياث بن إبراهيم لا اثر له حيث إنه من المتأخرين .
الثالثة : ما أرسله الكليني قال : روى أنه لا يغسل بالريق شيء الا الدم « 1 » والظاهر أنه ناظر إلى رواية غياث وليست رواية أخرى مضافا إلى ارسالها .
الرابعة : ما رواه حكم بن حكيم ابن أخي خلاد أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام فقال له : أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط وبالتراب ثم تعرق يدي فأمسح ( فأمس ) به وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال : لا بأس به « 2 » .
وهذه الرواية لا ترتبط بما نحن فيه فإنها بعد تمامية سندها تكون من أدلة عدم تنجيس المتنجس كما هو ظاهر لمن أمعن النظر فيها .
فالنتيجة : أنه لا دليل على جواز رفع الخبث بالمضاف فلاحظ .
( 1 ) ما يمكن أن يستدل به عليه أو استدل أمور :
الأول : الاجماع . وفيه : أنه على تقدير تحققه ليس اجماعا تعبديا إذ لو لم يكن مقطوعا فلا أقل من احتمال استناد المجمعين إلى أحد الوجوه المذكورة في المقام .
الثاني : ما عن الفقه الرضوي من عدم جواز رفع الحدث بالمضاف .
وفيه : أنه ضعيف ولا اعتبار بهذا الكتاب .
الثالث : قوله تعالى :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب النجاسات الحديث : 1 .