تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
. . . . . . . . . .
شرح
أضف إلى جميع ذلك أن المدعى يستفاد من رواية داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع اللّه عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون « 1 » فإنه يستفاد من هذه الرواية حصر المطهر في الماء فإنه لو كان غيره مطهرا كان المناسب أن يذكر في مقام الامتنان . الخامس : جملة من الروايات : الأولى : ما أرسله المفيد فإنه نقل عنه بأنه بعد ما حكم بجواز الغسل بالمضاف قال : ان ذلك مروى عن الأئمة « 2 » . وعدم اعتبار هذا الحديث أوضح من أن تخفى . الثانية : ما رواه غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عن علي عليه السلام قال : لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق « 3 » . وهذه الرواية على تقدير تمامية سندها تكون أخص من المدعى إذ وردت في مورد خاص وهو جواز غسل الدم بالبصاق ولا عموم في مدلولها بل وردت رواية أخرى عن غياث عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السلام قال : لا يغسل بالبصاق ( البزاق خ ل ) غير الدم « 4 » ، تدل على الاختصاص وأنه لا يغسل بالبصاق
هامش
( 1 ) الوسائل الباب الأول من أبواب الماء المطلق الحديث : 4 ( 2 ) الحدائق ج 1 ص 402 . ( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الماء المضاف الحديث : 2 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 1 .