تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
نعم إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه ( 1 ) ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المائعات ( 2 ) .
شرح
الكر موضعا منه وانى لنا بذلك . فالتناسب بين الحكم والموضوع يقتضى أن يكون الوصول أو الرؤية بنفس الموضع النجس وتحقق هذا المعنى في المضاف يلازم انعدام الموضوع كما هو واضح . ان قلت : فعليه يلزم أن الماء المتنجس لا يطهر الا بالاستهلاك في العاصم واللازم باطل فالملزوم مثله . قلت : انما نخرج في الماء بأحد أمور : اما الاجماع ولا اجماع في المقام واما بحديث محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام قال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة « 1 » . واما باخبار طهارة ماء الحمام فإنه يستفاد من رواية ابن بزيع بعموم التعليل ان الاتصال بالعاصم يوجب طهارة الماء المتنجس كما أن المستفاد من روايات ماء الحمام طهارة ما في الحياض بالاتصال بالمادة وهذا التقريب لا يتم بالنسبة إلى المضاف كما أنه لا اجماع في المقام بل الامر بالعكس ومقتضى الأصل عدم مطهرية شيء للمضاف فلاحظ . ( 1 ) وينهدم الموضوع . ( 2 ) لوحدة الملاك .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الماء المطلق الحديث : 6 .