. . . . . . . . . .
شرح
وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله ؟ قال : فقال له أبو جعفر عليه السلام : لا تأكله فقال له الرجل : الفارة أهون على من أن أترك طعامي من أجلها قال : فقال له أبو جعفر عليه السلام ، انك لم تستخف بالفارة وانما استخففت بدينك ان اللّه حرم الميتة من كل شيء « 1 » .
ومنها : ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة قال : يهرق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل « 2 » .
ومنها : ما رواه زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب واللحم اغسله وكله قلت : فإنه قطر فيه الدم قال : الدم تأكله النار ان شاء اللّه قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم قال : فقال :
فسد . قلت : أبيعه من اليهودي والنصارى وأبين لهم ؟ قال : نعم فإنهم يستحلون شربه قلت : والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك ؟ قال : فقال :
اكره أنا أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي « 3 » .
فان موارد هذه النصوص وان لم تكن من المضاف الا أنها مثله في الميعان الموجب لسراية النجاسة بل يستفاد الحكم الكلى من قوله عليه السلام في رواية جابر فإنه لا يبعد أن يستفيد العرف من هذه الرواية أن الميعان يوجب
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 .
( 3 ) الوسائل الباب 38 من أبواب النجاسات الحديث : 8 .