ولو شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة فالأحوط استحبابا اجراء حكم المحصورة ( 1 ) .
[ الفصل الخامس الماء المضاف كماء الورد ونحوه وكذا سائر المائعات ينجس القليل والكثير منها بمجرد الملاقاة للنجاسة ]
الفصل الخامس الماء المضاف كماء الورد ونحوه وكذا سائر المائعات ينجس القليل والكثير منها بمجرد الملاقاة للنجاسة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بأن يجتنب من جميع الأطراف فان الاحتياط حسن ولعله مستحب وأما الوجوب فلا ، إذ مناط التنجيز وهو العلم بالتكليف مع الشك مفقود وبعبارة أخرى ليس للمكلف علم بالتكليف فلا تغفل .
( 2 ) يقع الكلام في هذا الفرع في مقامين :
أحدهما : في أصل انفعال المضاف بملاقاة النجاسة .
ثانيهما : بعد ثبوت الانفعال هل يفرق بين القليل والكثير أو الانفعال حكم لكل من القليل والكثير أما المقام الأول فما يظهر في المقام من بعض كلمات القوم أنهم متسالمون على أصل الحكم ولم يستشكل فيه أحد .
ويمكن أن يستدل عليه بما ورد من الاخبار في نجاسة الزيت والسمن والمرق ونحوها بملاقاة النجاسة ، فمن تلك الروايات ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا وقعت الفارة في السمن فماتت فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي وان كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك « 1 » .
ومنها ما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : أتاه رجل فقال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الماء المضاف الحديث : 1 .