ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقى لأحدهما ( 1 ) الا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة ( 2 ) .
وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ثم الغسل بالاخر وكذلك رفع الحدث ( 3 ) وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما ( 4 ) ولكن لو غسل نجس بأحدهما طهر ( 5 )
شرح
الاعلام - على ما في الدرر النجفية - .
( 1 ) لاستصحاب بقاء الطهارة في الملاقى كما ثبت في محله من طهارة ملاقى الشبهة المحصورة .
( 2 ) إذ في هذه الصورة يكون استصحاب النجاسة في الملاقى بالفتح مقتضيا لإثبات النجاسة في الملاقى بالكسر .
وان شئت قلت : ان الشك في نجاسة الملاقي بالكسر مسبب عن الشك في نجاسة الملاقى بالفتح ومع جريان الأصل في السبب لا تصل النوبة إلى جريانه في المسبب كما هو المقرر في الأصول .
( 3 ) والوجه فيه : أنه يحصل العلم بالطهارة في كلتا الصورتين .
وبعبارة أخرى : يعلم المكلف بأن التطهير والاغتسال تحققا بالماء المطلق فلا وجه للفساد بوجه وهذا ظاهر .
( 4 ) حتى بالرش على الأرض وذلك لتنجر العلم الإجمالي بتعارض الأصول في الأطراف .
( 5 ) والوجه فيه ظاهر إذ لا يشترط في ارتفاع الخبث الإباحة بل تحصل الطهارة بالغسل بالماء الطاهر بأي وجه كان .