. . . . . . . . . .
شرح
في الاخبار المتعارضة وهذا التخيير في المقام يتصور لكن لا دليل عليه .
القسم الثاني : التخيير الجاري في المسألة الفقهية ، وجعله لا يمكن في المقام لا وله إلى الترخيص في المعصية .
القسم الثالث : التخيير بحكم العقل في مورد تزاحم واجبين وعدم المرجح في أحد الأطراف وهذا أيضا لا يمكن انطباقه في المقام إذ التزاحم متصور فيما لا يمكن للمكلف امتثال كلا الحكمين كمثال الغريقين والمفروض في المقام امكان امتثال الحكم الواقعي .
القسم الرابع : التخيير العقلي بانضمام الحكم الشرعي كما لو ورد دليل دال على وجوب اكرام كل عالم بلا اشتراط وجوب اكرام كل منهم بعدم اكرام الاخر ثم علم بعدم وجوب فردين من افراد العام كإكرام زيد وخالد العالمين معا بأن يعلم من الدليل أن اكرام كليهما غير واجب فبحكم العقل نقول : يكون المكلف مخيرا بين اكرام أحدهما وترك اكرام الاخر إذ اكرامهما معا غير واجب ولكن هل يجب اكرام كل منهما مع ترك اكرام الاخر أم لا ؟ .
مقتضى اطلاق دليل الوجوب ، وجوب الاكرام بالنسبة إلى كل منهما مع ترك اكرام الاخر .
وبعبارة أخرى : يدور الامر بين رفع اليد عن أصل الدليل ورفع اليد عن اطلاقه فبحكم العقل نرفع اليد عن الاطلاق والنتيجة هو التخيير ففي المقام نقول : لا يمكن الاخذ باطلاق دليل الأصل لمحذور الوقوع في المعصية ولكن أي مانع من الاخذ به بنحو التخيير والامر دائر بين رفع اليد عن الاطلاق وعن أصل الدليل والمتعين هو الأول .