تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
. . . . . . . . . .
شرح
على نجاستها لا يكون دليلا على نجاسة الغسالة على نحو الاطلاق . بالإضافة إلى أنه قد علل في تلك الأخبار بأنه يغتسل فيها ولد الزنا والحال أنه لا اشكال في عدم نجاسته وأما الاجماع المدعى في المقام على نجاسة الغسالة على الاطلاق فحاله في الاشكال واضح كبقية الاجماعات المنقولة . وربما يستدل على طهارة الغسالة بجملة من الروايات : منها ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن رجل عن الغير أو عن الأحول أنه قال لأبي عبد اللّه عليه السلام في حديث : الرجل يستنجى فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به ؟ فقال : لا بأس فسكت فقال : أو تدرى لم صار لا بأس به ؟ قال : قلت : لا واللّه فقال : ان الماء أكثر من القذر « 1 » . وفيه : أولا : أن الرواية لا اعتبار بها سندا للإرسال . وثانيا : أن هذه الرواية بهذا التقريب تقتضى عدم انفعال الماء القليل والكلام في المقام بعد الفراغ عن انفعاله . ومنها : ما رواه عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام اغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة فيقع في الاناء ما ينزو من الأرض فقال : لا بأس به « 2 » . وفيه : أولا أنها ضعيفة سندا بمعلى بن محمد ، وثانيا : أنه حكم خاص في مورد خاص ومع التعدي يلزم القول بعدم انفعال الماء القليل وهو خلاف المفروض .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الماء المضاف الحديث : 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الماء المضاف : الحديث : 7 .