والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهر من الخبث ( 1 ) .
والأحوط استحبابا عدم استعماله في رفع الحدث إذا تمكن من ماء آخر والا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمم ( 2 ) .
شرح
في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به « 1 » .
ومنها : ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : كان النّبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم إذا توضأ اخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضون به « 2 » وعليه لا نحتاج إلى التوسل بذيل قاعدة الطهارة إذ لا وجه لاحتمال عروض النجاسة للماء مع عدم ملاقاته للنجاسة كما أنه لا وجه للأخذ باستصحاب طهوريته كي يقال : بأنه من الاستصحاب التعليقي مضافا إلى أنه من الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي المعارض بغيره فالنتيجة : أن الامر ظاهر لا غبار عليه .
( 1 ) الظاهر أنه لا اشكال في طهارته ولا وجه لانفعاله بعد فرض عدم ملاقاته الا مع البدن الطاهر وبعد فرض طهارته لا وجه للتوقف في كونه رافعا للخبث ويدل عليه دليل كون الماء طهورا فإنه باطلاقه يشمل المقام مضافا إلى أنه ادعى عليه الاجماع وعدم الخلاف نعم نقل عن الوسيلة بأنه صرح بعدم كونه رافعا للحدث والخبث بل قيل : ان ظاهر عبارتها يفيد القول بنجاسته وما أفيد غريب غايته واللّه العالم .
( 2 ) الذي يظهر من كلمات القوم في هذا المقام أنه وقع الكلام بين الاعلام في هذه المسألة ووقع الخلاف بينهم بحيث أصبحت المسألة ذات قولين معروفين ، فعن الصدوقين والمفيد والطوسي وجمع آخر المنع والمشهور بين
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الماء المضاف الحديث : 13 .
( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الماء المضاف الحديث : 1 .