تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
وان لم يكن متصلا بالمادة أو لم تكن المادة ولو بضميمة ما في الحياض إليها كرا لم يعتصم ( 1 ) .

[ مسألة 20 : الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة ]

( مسألة 20 ) : الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا
شرح
العنوان فهل يشك أحد في بقاء الحكم ؟ والعمدة والملاك في التعميم أن العرف لا يرى تقوي السافل بالعالي فيسأل عن ماء الحمام وحيث إن الملاك واحد يكون الحكم عاما . وهذا هو الملاك لا ما عن شذرات صاحب الكفاية قدس سره : بأن التعدي بلحاظ عموم العلة وهو قوله : « لان له مادة » « 1 » إذ ليس في أخبار الحمام ما يكون تعليلا وأن الوارد في حديث بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليه السلام قال : ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة « 2 » عنوان الشرط وعن الفقه الرضوي : ماء الحمام سبيله سبيل الجاري إذا كانت له مادة « 3 » . فالوجه ما ذكرنا لكن لا يخفى أنه قد مر منا أنه لا يكفي في اعتصام ما في الحوض كون مجموع ما في المادة مع ما في الحوض كرا بل لا بد من كون المادة وحدها بمقدار الكر وذكرنا هناك أن الروايات ناظرة إلى الحمامات الخارجية ومن الظاهر أنها كذلك فلا اطلاق فيها من هذه الجهة فلاحظ . ( 1 ) لان القليل ينفعل بالملاقاة كما مر وقد تقدم قريبا أن اللازم كرية المادة وحدها والضمية لا تفيد فلا تغفل .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 162 . ( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الماء المطلق الحديث : 4 . ( 3 ) فقه الرضا : ص 4 .