تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
بمنزلة المادة فإذا كان الماء الموضوع في إجانة ونحوها من الظروف نجسا وجرى عليه ماء الأنبوب طهر ( 1 ) . بل يكون ذلك الماء أيضا معتصما ما دام ماء الأنبوب جاريا عليه ( 2 ) ويجرى عليه حكم ماء الكر في التطهير به ( 3 ) وهكذا الحال في كل ماء نجس فإنه إذا اتصل بالمادة طهر إذا كانت المادة كرا ( 4 ) .
شرح
( 1 ) يمكن أن يستدل عليه بنصوص ماء الحمام فان تلك الأخبار تدل على اعتصام ما في الحياض كما أنها تدل على طهارته بالاتصال بالخزانة واحتمال عدم انقطاع ما في الخزانة عن الحياض فلا تدل على الرفع ، احتمال بعيد . وأيضا يدل على المقصود التعليل الوارد في رواية ابن بزيع « 1 » بتقريب : أن المستفاد من تلك الرواية أن العلة لارتفاع النجاسة وطهارة الماء بعد زوال التغير كون الماء ذا مادة معتصمه وهذه العلة موجودة في المقام على الفرض . ( 2 ) كما هو أوضح من أن يخفى فإنه مفاد أدلة ماء الحمام . ( 3 ) إذ بعد فرض حكم الشارع بتقويه بالاتصال بالمادة يجري عليه الحكم ترتب الحكم على الموضوع لاحظ ما رواه داود بن سرحان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ما تقول في ماء الحمام ؟ قال : هو بمنزلة الماء الجاري « 2 » . ( 4 ) لعين الملاك ووحدة العلة فلاحظ .
هامش
( 1 ) مرت في ص 162 . ( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الماء المطلق الحديث : 1 .