تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
. . . . . . . . . .
شرح
الأدلة مضافا إلى أن الظاهر أن مورد السؤال لم يكن ماء قليلا .

الوجه التاسع : ما رواه عثمان بن زياد

قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام أكون في السفر فآتى الماء النقيع ويدي قذرة فاغمسها في الماء قال : لا بأس « 1 » . وهذه الرواية ضعيفة بعثمان بل وبغيره ومن حيث الدلالة الكلام فيها هو الكلام في سابقتها فلاحظ .

الوجه العاشر : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام

انه سأل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب فقال : ان تغير الماء فلا تتوضأ وان لم تغيره أبوالها فتوضأ منه وكذلك الدم إذا سال في الماء واشباهه « 2 » . وهذه الرواية ضعيفة بياسين الضرير بل وبغيره ومن حيث الدلالة الكلام فيها هو الكلام .

الوجه الحادي عشر : ما رواه أبو خالد القماط

انه سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : ان كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه وان لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ « 3 » . والكلام في دلالة الرواية هو الكلام .

الوجه الثاني عشر : ما رواه العلاء بن الفضيل

قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحياض يبال فيها قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث : 16 . ( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث : 3 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4 . ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 7 .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 147 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى