. . . . . . . . . .
شرح
الأدلة مضافا إلى أن الظاهر أن مورد السؤال لم يكن ماء قليلا .
الوجه التاسع : ما رواه عثمان بن زياد
قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام أكون في السفر فآتى الماء النقيع ويدي قذرة فاغمسها في الماء قال : لا بأس « 1 » . وهذه الرواية ضعيفة بعثمان بل وبغيره ومن حيث الدلالة الكلام فيها هو الكلام في سابقتها فلاحظ .الوجه العاشر : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام
انه سأل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب فقال : ان تغير الماء فلا تتوضأ وان لم تغيره أبوالها فتوضأ منه وكذلك الدم إذا سال في الماء واشباهه « 2 » . وهذه الرواية ضعيفة بياسين الضرير بل وبغيره ومن حيث الدلالة الكلام فيها هو الكلام .الوجه الحادي عشر : ما رواه أبو خالد القماط
انه سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : ان كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه وان لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ « 3 » . والكلام في دلالة الرواية هو الكلام .الوجه الثاني عشر : ما رواه العلاء بن الفضيل
قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحياض يبال فيها قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول « 4 » .هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث : 16 .
( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث : 3 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4 .
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 7 .