تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
. . . . . . . . . .
شرح
البئر لا يرجع إلى محصل فإنه أي دلو يسع هذا المقدار من الماء والعذرة ظاهرة في عذرة الانسان والسباع ومدفوع المحلل اكله يطلق عليه الروث والظاهر من الباقي الباقي في الدلو .

الوجه السادس ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام

قال : قلت له راوية من ماء سقطت فيها فارة أو جرذ أو صعوة ميتة قال : إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها وان كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء « 1 » . وفيه ان الرواية ضعيفة سندا بعلي بن حديد .

الوجه السابع : ما رواه عبد اللّه بن سنان

قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام - وانا حاضر - عن غدير أتوه وفيه جيفة ؟ فقال : ان كان الماء قاهرا ولا توجد منه الريح فتوضأ « 2 » . وفيه : أولا انها ضعيفة سندا بالعبيدى وثانيا : ان غاية ما في الباب الدلالة على المدعى بالاطلاق فيرفع اليد عنه بتلك الروايات الدالة على انفعال القليل .

الوجه الثامن : ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام

قال : سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد انتنت قال : إذا كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب « 3 » . وفيه : ان دلالتها على المدعى على فرض التسليم بالاطلاق فتقيد بتلك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث : 8 . ( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث : 11 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 6 .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 146 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى