تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
مفسدة عظيمة على ترك النصيحة ( 1 ) . ومنها ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر فيما إذا لم يمكن الردع بغيرها ( 2 ) .
شرح
اليه فيجب . وفيه : أولا انه لا اشكال في عدم وجوب إعانة المؤمن والضرورة قائمة على خلافه والا يلزم ان يكون جميع المؤمنين الا القليل النادر فساقا . وثانيا انه لا اشكال في عدم استحباب الإعانة بفعل الحرام والمفروض ان الغيبة حرام . ( 1 ) المفسدة المترتبة على ترك النصح ان كانت مفسدة يجب دفعها على كل أحد كما لو فرض ترتب قتل مؤمن على ترك النصح ، فلا اشكال في وجوب النصح وفي غير هذه الصورة لا وجه للجواز إذا فرضنا حرمة الغيبة وتمامية دليل حرمتها على الاطلاق . ( 2 ) استدل عليه بوجهين : الأول : انه احسان إذ يوجب نجاته من العذاب الإلهي . وفيه : انه لا يجوز الاحسان بالفعل المنكر وإلا لجاز أعظم المحرمات الإلهية أحيانا بلحاظ ادخال السرور في قلب المؤمن أو المؤمنة حاشا . الثاني : ان النهي عن المنكر واجب . وفيه أولا : انه على هذا الفرض تجب الغيبة . وثانيا : ان أدلة النهي عن المنكر تنصرف عن النهي بالحرام ولذا لا يجوز النهي عن الزنا بالزنا أو اللواط . وثالثا : تقع المعارضة بين دليل النهي عن المنكر ودليل حرمة الغيبة نعم إذا كان الحرام الذي يرتكبه يجوز بل يجب على كل أحد ردعه ومنعه بأي نحو