. . . . . . . . . .
شرح
وعبد اللّه بن جعفر خطبوا إلى ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام المستشار مؤتمن أما الحسن فإنه مطلاق للنساء ولكن زوجها الحسين فإنه خير لا بنتك « 1 » والظاهر أنها لا بأس بالاستدلال بها على المطلوب الا ان يقال : بأنه يمكن ان كون الحسن عليه السلام مطلاقا لم يكن أمرا مستورا مضافا إلى أنه لم يكن عيبا ونقصا فيه وكيف يمكن ان يكون عيبا ونقصا ؟ والحال انه أحد المعصومين وهو السبط الأكبر روحي له الفداء .
وملخص الكلام : ان المطلاقية ان كانت عيبا فيلزم رد الرواية وغمض العين عنها وان لم تكن فلا تكون دليلا كما هو ظاهر .
الطائفة الرابعة : ما يدل على وجوب كشف الكرب عن المؤمن وقضاء حاجته مثل ما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان من حق المؤمن على أخيه المؤمن ان يشبع جوعته ويوارى عورته ويفرج عنه كربته ويقضي دينه فإذا مات خلفه في أهله وولده « 2 » .
وما رواه المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : ما حق المسلم على المسلم قال : له سبع حقوق واجبات ما منهن حق الا وهو عليه واجب ان ضيع منها شيئا خرج من ولاية اللّه وطاعته إلى أن قال وإذا علمت أن له حاجة تبادره إلى قضائها ولا تلجئه إلى أن يسألكها ولكن تبادره مبادرة فإذا فعلت ذلك وصلت ولايتك بولايته وولايته بولايتك « 3 » .
ولا شبهة في أن نصح المؤمن وارشاده من أظهر أنواع الإعانة والاحسان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام العشرة الحديث : 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 122 من أبواب أحكام العشرة الحديث : 5 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 7 .