تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
ولو بذكر العيب المستتر به ( 1 ) .
شرح
اشكال في أنه توثيق إياه من قبل المجمعين . وتؤيد المدعى طائفة من النصوص : منها ما رواه هارون بن الجهم عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال : إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة « 1 » . ومنها : ما رواه أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : ثلاثة ليس لهم حرمة : صاحب هوى متبدع والامام الجائر والفاسق المعلن بالفسق 2 . بل يمكن ان يقال : ان ذكر الغير بأمر تجاهر فيه خارج عن الغيبة موضوعا إذ موضوعها اعلان ما ستره اللّه وعلى تقدير التجاهر لا يكون مستورا . وفي المقام رواية رواها ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : لا غيبة الا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه وإذا رفع إلى امام المسلمين انذره وحذره فان حضر جماعة المسلمين والا أحرق عليه بيته ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم 3 . ومقتضى اطلاقها جواز الغيبة بمجرد ترك الجماعة . ويرد عليه : أولا ان الجماعة ليست واجبة وثانيا : ان مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين التجاهر وعدمه فالعمل بالرواية مشكل وعلى فرض العمل بها يختص الحكم بمورده . ( 1 ) لإطلاق رواية سماعة 4 فان مقتضى اطلاق قوله عليه السلام
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 154 من أبواب أحكام العشرة الحديث : 4 و 5 . ( 2 ) ( 3 ) الوسائل الباب 41 من أبواب الشهادات الحديث : 2 . ( 3 ) ( 4 ) لاحظ ص 119 .