تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
. . . . . . . . . .
شرح
الغيبة أشد من الزنا فقيل : يا رسول اللّه ولم ذلك ؟ قال : أما صاحب الزنا فيتوب فيتوب اللّه عليه وأما صاحب الغيبة فيتوب فلا يتوب اللّه عليه حتى يكون صاحبه الذي يحله « 1 » . ومنها ما رواه جابر عن النبي صلى اللّه عليه وآله قال : إياكم والغيبة فان الغيبة أشد من الزنا ثم ذكر نحو الحديث السابق « 2 » . وهذه الروايات كلها ضعيفة سندا أما الأولى فبوهب بن عبد اللّه وأما الثانية والثالثة فبالرفع . ومما يمكن ان يستدل به على المدعى ، ما رواه القاسم بن محمد بن جعفر العلوي عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : للمسلم على أخيه ثلاثون حقا لا براءة له منها الا بالأداء أو العفو : يغفر زلته ويرحم عبرته ويستر عورته إلى أن قال ثم قال عليه السلام : سمعت رسول اللّه يقول : ان أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له وعليه « 3 » . وفيه : أولا : انها ضعيفة سندا وثانيا : لا دلالة فيها على وجوب الاستحلال وملخص الكلام انه ليس في الباب ما يكون تاما سندا ودلالة . وأما وجوب الاستغفار فقد دل عليه ما رواه حفص بن عمير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل النبي صلى اللّه عليه وآله : ما كفارة الاغتياب ؟ قال :
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث 18 . ( 2 ) نفس المصدر ذيل الحديث 18 . ( 3 ) الوسائل الباب 122 من أبواب أحكام العشرة الحديث : 24 .