سواء أكان بقصد الانتقاص أم لم يكن وسواء أكان العيب في بدنه أم في نسبه أم في خلقه أم في فعله أم في قوله أم في دينه أم في
شرح
ومنها ما رواه داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الغيبة قال : هو ان تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل وثبت « تبث خ ل » عليه أمرا قد ستره اللّه عليه لم يقم عليه فيه حد « 1 » . وهذه الرواية ضعيفة بمعلى بن محمد .
ومنها ما رواه عبد الرحمن بن سيابة قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : الغيبة ان تقول في أخيك ما ستره اللّه عليه وأما الامر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا والبهتان ان تقول فيه ما ليس فيه « 2 » . وهذه الرواية ضعيفة بعبد الرحمن .
ومنها ما رواه أبان عن رجل لا نعلمه الا يحيى الأزرق قال : قال لي أبو الحسن عليه السلام من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته « 3 » .
والرواية مرسلة إذ علم شخص لا يترتب عليه أثر بالنسبة إلى الغير وانما المفيد الشهادة مضافا إلى أنه في يحيى الأزرق اشكال فان يحيى بن عبد الرحمن ثقة ويحيى بن حسان لم يوثق ويحيى الأزرق مجهول ومع الاشتراك بهذا النحو لا تكون الرواية معتبرة فلا بد من الاقتصار على المتيقن وعليه كلما يحتمل دخله في صدق الموضوع يلزم اعتباره والا يكون مقتضى القاعدة عدم الحرمة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 154 من أبواب أحكام العشرة الحديث : 1 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3 .