مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 96
. . . . . . . . . . مجال للإعادة ؛ إذ الوارث يشك في تحقق الشرط المقرر من قبل الشارع الأقدس وعدمه ، ومقتضى الأصل عدم تحققه ، وبهذا يترتب عليه الأثر الشرعي من انتقال المال إليه ، وجواز التصرف في العين . د - أن يكون الرد مانعا ، وعليه تكون الوصية فاسدة ؛ وذلك أن نفوذ الوصية مشروط بعدم الرد من قبل الموصى له ، وعلى هذا الأساس إذا فرضنا أن الوارث شك في رد الموصى له وعدمه ، ففي هذه الحالة ينعكس الأمر تماما ؛ إذ بمقتضى الاستصحاب الاستقبالي عليه أن يحكم بعدم الرد ، وبهذا ينتقل المال إلى الموصى له ، ولا يجوز للوارث التصرف فيه ؛ وذلك لعدم جواز التصرف في مال الغير من دون إذنه . ه - أن يكون للموصى له حق الفسخ ، ففي هذه الصورة لا يجوز للوارث التصرف في الموصى به ، حتى مع العلم بتحقق الفسخ ؛ إذ المفروض أن الوصية تامة ، وفي فرض تماميتها ينتقل المال إلى الموصى له ، غاية ما في الباب يستطيع الموصى له أن يرفع هذه الملكية ، وحيث إنه لم يرفعها فلا يجوز للوارث التصرف في المال . فهذه جميع الصور التي يمكن تصويرها في مقام الثبوت ، ومن خلالها ينبثق سؤال في المقام ، وهو : هل يصح ما أفاده الماتن في صدر