. . . . . . . . . .
شرح
الشك عند الوارث ، فما هي الوظيفة ؟
الجواب : وظيفته الحكم بعدم القبول ؛ وذلك بمقتضى جريان الاستصحاب الاستقبالي في المقام ، وعلى ضوئه يترتب الأثر من انتقال العين إلى الوارث وكذلك لا مجال للقول بعدم التصرف ؛ وذلك بمقتضى القاعدة الأولية ، إذ المفروض عدم تمامية الوصية في المقام ، لأن تماميتها متوقفة على تحقق القبول إذ هو جزء مقوم ، والحال أن المكلف يشك في تحقق المقوّم وعدمه ، فعلى ضوء الاستصحاب الاستقبالي عدم تحققه ، وحيث إن الاستصحاب أمارة حيث لا أمارة فعليه يحكم بعدم القبول .
فتكون النتيجة : انتقال المال إلى الوارث ، وعند الانتقال لا إشكال في جواز التصرف ولو بالحكم الظاهري .
وبهذا البيان لا أثر لرده وعدمه ؛ إذ لا فرق في ذلك ، وانما تتحقق الوصية بتحقق القبول ، وحيث إنه لم يتحقق إذا : لا وصية في المقام ، وعند انعدام الوصية فلا مجال للبحث حول الرد وعدمه .