. . . . . . . . . .
شرح
والرابع وإنّما له في هذه القرية قطاع أرضين ، فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض هذه القرية وقد أقرّ له بكلّها ؟
فوقع ( عليه السّلام ) : لا يجوز بيع ما ليس يملك ، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك « 1 » .
فمن خلال هذه الرواية نستدل على الصحة فيما يملك ، والفساد في ما لا يملك ، وهذا على خلاف القاعدة الأولية .
ودعوى عدم التطابق ممنوعة ، والإنصاف أن ما ذكرناه مطابق ؛ إذ يظهر من ذيل المسألة ان المصنف معترف بمقالتنا كبرويا وإن كان مخالفا صغرويا كما في بعض الموارد والأمر سهل .
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 / 339 - ب 2 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 1 .