تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤

[ مسألة 6 : عدم جواز تصرف الورثة في العين الموصى بها ]

[ مسألة ] ( 6 ) : لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين من القبول أو الرد وليس لهم إجباره على اختيار أحدهما معجلا ، إلا إذا كان تأخيره موجبا للضرر عليهم ، فيجبره الحاكم حينئذ على اختيار أحدهما ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تتلخص هذه المسألة في عدة فقرات :

الفقرة الأولى : لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها قبل اختيار الموصى له أحد الأمرين من القبول أو الرد .

ويمكننا أن نصور هذه الفقرة في خمس صور :

أ - كون الوصية من الإيقاعات ،

وعلى هذا لا مجال لاشتراط القبول فيها ، سواء كان شرطا مقوما أو كاشفا أو ناقلا كما أنه لا يضر بها الرد . وهذا هو المختار عندنا ، إلا أن يقوم دليل معتبر في مورد من الموارد على خلافه ، وبناء على هذا لا يبقى مجال للبحث ، وإنما البحث يكون في دائرة مفرغة ؛ إذ لا مجال للتصرف على الإطلاق .

ب - عكس الأولى ، أي كون القبول جزءا مقوما للوصية ، والوصية التمليكية من العقود .

فعلى هذا إذا فرضنا أن الموصى له لم يصدر منه القبول ، وحصل