. . . . . . . . . .
ويرد على ما أفاده ( قدّس سرّه ) ثلاثة أمور :
شرح
1 - إن الاشتراط المزبور ليس شرطا شخصيا ، حتى يقال : أن الموصي يملك الشيء الفلاني شريطة قبول الموصى له ، بل الاشتراط المذكور - إن صح التعبير - هو اشتراط شارعي - أي من قبل الشارع - ولذا الملاحظ في لسان الأدلة الشرعية في حالة اعتبار شرط من الشروط يكون المقنن له أساسا هو الشارع الأقدس ، لا الفرد ، إذا : الشخص ليس له صلاحية في جعل الشرط وعدمه ، وإن أبيت عن هذا البيان وقلت أن الاشتراط المفروض هو اشتراط شخصي .
قلت : يلزم من هذه المقالة الدور ؛ إذ كما ذكرنا سابقا فيما إذا توقف ايجاب الموجب على قبول القابل ، والحال أن القبول يتوقف على تحقق الإيجاب ، فتصبح النتيجة أن الشيء متوقف على نفسه ، وتوقف الشيء على نفسه دور والدور محال .
2 - ما هو الدليل الدال على أن تخلف الشرط يوجب الخيار ؟ هل قام عليه إجماع ، أم رواية ، أم آية ؟ الظاهر أنه لا يوجد دليل في المقام ، وما هي إلا مجرد دعوى تحتاج إلى دليل يدعمها .
فإذا اشترط أحدهما على الآخر في حال تخلف الشرط هل يوجب