. . . . . . . . . .
شرح
له لم يقبل ، والوصية مشروطة بالإيجاب والقبول ، والمركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه ، كما أن المشروط ينتفي بانتفاء أحد شروطه ، فتحصل مما قلناه : على ضوء الصناعة العلمية أن الوصية باطلة ، وامّا ما أفاده سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) في المقام فإليك ملخصه ثم مناقشته .
مناقشة السيد الخوئي
ملخص ما أفاده يمكننا طرحه بهذا البيان ، وهو : إذا فرضنا أن الموصي أوصى على نحو المجموع والموصى له قبل ذلك ، ففي هذه الحالة لا إشكال في صحة أحدهما ؛ إذ المفروض أنه ليس عقدا ، بل هو اشتراط في الوصية ، والشرط من قبل الموصي ، وهو انضمام أحد الأمرين بالآخر ، وتخلف الشرط لا يوجب الفساد بل يوجب الخيار ، فعلى هذا يكون تخلف الشرط يقتضي الخيار للموصي ، وحيث إنه ميت فلا مجال للقول برجوع الخيار إليه ، بل ينتقل إلى ورثته ، هذا ملخص ما أفاده ( رحمه اللّه ) « 1 » .هامش
( 1 ) لاحظ مباني العروة : 2 / 381 .