. . . . . . . . . .
شرح
بلا فاصل زماني ، وأخرى يترتب الأثر على العقد بعد فترة زمنية كما نحن بصدده ؛ وذلك أن وزان الوصية وزان الواجب المشروط ، فإذا لم يتحقق الشرط في الخارج لا يعقل تحقق المشروط ، فإن الملكية التي أنشأها الموصي للموصى له هي ملكية مشروطة ومعلقة على الموت ، فما دام لم يتحقق الموت فلا وجه لتحقق متعلق الوصية .
وبعبارة أجلى : فلا ملازمة بين صحة العقد وتحقق الملكية ، لأن متعلق العقد متوقف على مفاد الإنشاء ، فإذا كان مفاده على نحو الواجب المنجز يتحقق ، وامّا إذا كان على نحو الواجب المشروط - كما هو كذلك - فلا مجال لتحققه .
ولا وجه لقياس رد الموصى له برد الموصي حال الحياة ؛ وذلك لقيام الدليل الخاص في رد الوصي دون غيره ، وسوف نتعرض اليه عند تعرض الماتن ( قدّس سرّه ) له .