. . . . . . . . . .
شرح
الوليدة الأول أجاز بيع ابنه » « 1 » .
فعلى ضوء هذا النص نستفيد أن القبول بعد الرد لا إشكال فيه ؛ إذ المفروض أن البيع ردّ من قبل المالك ، ولكن بعد أن ابتلى بالمحذور أجاز .
ولرب قائل يقول : كيف يتحقق القبول بعد الموت والحال أن الموجب قد مات ولا وجود له ؟
الجواب : عن هذا الاشكال ظهر في ضمن الأبحاث السابقة فلا مجال للإعادة .
الفقرة الرابعة : إذا كان الرد قبل الموت وبعد القبول تكون الوصية باطلة .
بتقريب أن الملكية لم تحصل ، وفي فرض عدم حصولها يكون رد الموصى له مبطلا للوصية . وهذا التقريب لا يمكن القول به ؛ إذ المفروض أن القبول قد تحقق من الموصى له ، والرد وقع بعد القبول ، غاية الأمر أن الملكية المسببة منهامش
( 1 ) الوسائل : 21 / 203 / ب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء / ح 1 .