تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
. . . . . . . . . .
شرح
الحال بعد تحقق الملكية والقبول تكون الوصية مع القبول مصداقا للعقد فيترتب عليه اللزوم بمقتضى قوله تعالىأَوْفُوا بِالْعُقُودِ، وعلى هذا فبمقتضىأَوْفُوا بِالْعُقُودِنحكم بلزوم العقد ، وصفوة القول أن الرد لا أثر له بلا شك ولا ريب . ولا يخفى أن الفروع المذكورة بحسب القاعدة الأولية لا مجال للتعرض لها ؛ وذلك لما ثبت سابقا من كون مقتضى القاعدة الأولية تحقق الوصية ، وهو أعم من كونها تمليكة أو لا ؛ وذلك لأن الوصية على إطلاقها مؤثرة ولا تكون قابلة للرد ، غاية ما في الامر أنه في بعض مصاديق هذه الكبرى يمكن دعوى الإجماع ، وعلى اي حال فإننا مجاراة للمصنف ( قدّس سرّه ) لا بأس أن نتعرض لها .

الفقرة الثالثة : إذا كان الرد بعد الموت وقبل القبول يكون مبطلا للوصية .

يمكن أن يقال في تقريب المدعى وجهان :

أ - أن الوصية مشروطة بعدم الرد على نحو الشرط المتأخر ،

والمفروض عدم تحقق الشرط ، فعلى هذا لا تكون الوصية صحيحة .