. . . . . . . . . .
شرح
الحال بعد تحقق الملكية والقبول تكون الوصية مع القبول مصداقا للعقد فيترتب عليه اللزوم بمقتضى قوله تعالىأَوْفُوا بِالْعُقُودِ، وعلى هذا فبمقتضىأَوْفُوا بِالْعُقُودِنحكم بلزوم العقد ، وصفوة القول أن الرد لا أثر له بلا شك ولا ريب .
ولا يخفى أن الفروع المذكورة بحسب القاعدة الأولية لا مجال للتعرض لها ؛ وذلك لما ثبت سابقا من كون مقتضى القاعدة الأولية تحقق الوصية ، وهو أعم من كونها تمليكة أو لا ؛ وذلك لأن الوصية على إطلاقها مؤثرة ولا تكون قابلة للرد ، غاية ما في الامر أنه في بعض مصاديق هذه الكبرى يمكن دعوى الإجماع ، وعلى اي حال فإننا مجاراة للمصنف ( قدّس سرّه ) لا بأس أن نتعرض لها .