تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
. . . . . . . . . .
شرح
بحسب الموضوعية ، وامّا في حالة الشك فالحكم أيضا كسابقه في حالة عدم ترتب الأثر ؛ وذلك بجريان الاستصحاب الاستقبالي .

الفرع الخامس : يجب عليه أداء ديون الناس الحالة .

والكلام في هذا الفرع عين الكلام المتقدم في الفرع السابق ؛ إذ تارة يعلم برضا المالك أي أنه يرضى ببقاء الدين في كأس ذمته ، وأخرى لا يعلم بذلك ، فعلى الأول يجب عليه الأداء ، إذ هو أعم من أن نقول بأن الإبقاء في الذمة نحو من التصرف أم لا ، والظاهر من كلام سيد المستمسك ( رحمه اللّه ) « 1 » أن الإبقاء في الذمة يعد تصرفا ، وأنكره سيدنا الأستاذ بقوله ( وما قيل من أن بقاءها حينئذ عنده وعدم دفعها إلى أربابها تصرف في مال الغير بغير إذنه ، أو حبس للحق عن مالكه ، وكلاهما حرام ، بل يعدان من الكبائر . مدفوع : بأن التصرف يتوقف على تقليب المال ، فلا يشمل البقاء في الذمة فإنه باق على حاله ولا يعد تصرفا ، كما أن البقاء إذا كان مستندا إلى
هامش
( 1 ) لاحظ مستمسك العروة : 14 / 543 .