. . . . . . . . . .
شرح
ويؤيد المدعى ما رواه وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السّلام ) قال : الوصية تمام ما نقص من الزكاة « 1 » .
الفرع الثامن : لا فرق فيما ذكر بين ما لو كانت له تركة أو لا .
التفصيل المتقدم يجري أيضا هنا ؛ إذ لا يخلو الأمر إمّا أن يعلم بتأثير الوصية كأن يقوم أحد من المؤمنين أو الحاكم الشرعي بأداء دينه أو لا ، ففي الحالة السابقة يجب عليه الوصية ؛ إذ الدين أداؤه واجب ، وهذا مصداق للأداء ، فعلى هذا يجب . إلّا أن يوجد مانع في المقام يحول بينه وبين ذلك ، كالحرج ، وامّا في الحالة الثانية فلا تجب .هامش
( 1 ) الوسائل : 19 / 259 / ب 2 من أبواب الوصايا / ح 2 .