تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
. . . . . . . . . .
شرح
عدم مطالبة المالك لم يعتبر حبسا للحق عن مالكه . بل يمكن دعوى قيام السيرة القطعية عليه ، فإن المديون لا يبادر إلى أدائها ما لم يطالبه المالك ، كما هو الحال في مهور الزوجات ) انتهى « 1 » . وعلى كلا القولين إذا لم يكن راضيا فلا مجال لهذا التفصيل ، إذ التصرف في مال الغير من دون إذنه حرام ، وامّا مع الرضا فلا اشكال فيه ، وامّا إذا لم يكن راضيا فلا ريب في وجوب الأداء ؛ إذ المفروض أن الحبس حرام ، وهذا من مصاديقه ، فعلى ضوئه يجب عليه أداء ديون الناس .

الفرع السادس : إذا لم يمكنه أداء الديون أو كانت مؤجلة وجب الإيصاء بها ،

إلّا إذا كانت معلومة أو موثقة بالأسانيد المعتبرة . ولكي يتضح المراد في هذا الفرع لا بد من ذكر صور ثلاث :

الصورة الأولى : أن يكون طريق الإيصال منحصرا بالوصية ،

ففي هذه الصورة تجب الوصية عليه ، ولا فرق في ذلك بين كونها موثقة بالأسانيد المعتبرة أم لا ؛ إذ بمجرد وجود السند ومعلومية الدين لا يكون
هامش
( 1 ) مباني العروة : 2 / 374 .