تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
. . . . . . . . . .
شرح
كالوديعة ، والعارية ، ومال المضاربة ، ونحوها . ما أفاده الماتن ( رحمه اللّه ) في هذا الفرع لا يمكننا التسليم به على نحو الإطلاق ، بل لا بد من التفصيل . فنقول : المعروف والظاهر من الأدلة الشرعية من خلال الكتاب والسنة هو وجوب حفظ الأمانات ، وعدم التفريط فيها ، وإليك هذه الآية الكريمة وبعض الروايات قال اللّه سبحانه :إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها« 1 » . وعن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان « 2 » . إذا : فتارة يحصل للأمين الذي اؤتمن على هذه الأمانة العلم بحفظها بعد موته ، كما كانت محفوظة في حال حياته ؛ وذلك لكون ورثته من الأشخاص الصلحاء الحافظين لأمانات الآخرين ، ولا يطرأ عليه أدنى شك بأنهم يتصرفون في أمانات الغير بعد موته ، بل يقطع أنهم يحافظون عليها أتم المحافظة ويردّونها إلى أصحابها ، ففي هذه الصورة لا يمكننا
هامش
( 1 ) النساء : 58 . ( 2 ) الوسائل : 19 / 79 / ب 4 من أبواب الوديعة / ح 1 .