مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 72
. . . . . . . . . . القول بالوجوب عليه ، لكي يردها عند ظهور أمارات الموت . وأخرى عكس ذلك تماما فإنه يقطع أن الورثة بعد موته يتصرفون في أمانات الناس ؛ وذلك لعدم صلاحهم ، ففي هذه الصورة يجب عليه عند ظهور أمارات الموت أن يؤدي الأمانات إلى أهلها . فتحصل من خلال التفصيل أن في الصورة الأولى لا يجب ، وفي الصورة الثانية يجب ، وامّا على نحو الإطلاق فلا يمكن التسليم به . الفرع الرابع : إذا لم يتمكن من أداء الأمانات عند ظهور أمارات الموت تجب عليه الوصية . وتقريب المدعى : أن الوصية مصداق للإيصال ، وحيث إنه يجب عليه الإيصال ، فعلى هذا تجب الوصية . وفي هذا الفرع لا بد من التفصيل أيضا ويتضح ذلك من خلال صورتين : الصورة الأولى : أن من تظهر عليه أمارات الموت يحصل له العلم والقطع بإيصال المال لصاحبه ؛ وذلك من خلال معرفته بالقائم على هذه