تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
. . . . . . . . . .
شرح
المهمة ، حيث إنه رجل صالح متدين ولا يمكن الاحتمال أو الخدش في دينه وتقواه ، ومن كانت سيرته هكذا فإنه بلا اشكال ولا ريب يؤدي الأمانات إلى أهلها ، فعلى هذا لا وجه للوصية ، إذ الوصية بما هي وصية لا تكون واجبة ، بل مقدمة لوصول المال إلى أربابه ، وطالما يحصل ذلك ، فلا مجال للقول بالوجوب .

الصورة الثانية : عدم حصول الاطمئنان لمن تظهر عليه أمارات الموت في رد الأمانات إلى أصحابها ،

وفي هذه الصورة لا بد من التفصيل ، إذ تارة يرى الموصي بأن هذه الوصية لها أثر في الخارج ، حيث أنها توجب إيصال المال لصاحبه ، وأخرى يعلم بعدم ترتب الأثر على هذه الوصية - أي وصى أو لم يوص لا فرق في ذلك - بل وجودها وعدمها واحد . وثالثة يشك في ذلك - أي لا يعلم بترتب الأثر ولا بعدمه - فعلى هذا إذا حصل له العلم بتأثير الوصية فلا إشكال في أنها تجب عليه ؛ وذلك أن إيصال المال لصاحبه واجب عليه ، والوصية نحو من الإيصال . وامّا مع العلم بعدم ترتب الأثر عليها فلا إشكال في عدم وجوب الوصية ؛ وذلك لما تقدم من أن الوصية بما هي وصية لا تكون واجبة