مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 76
. . . . . . . . . . مؤثرا في إمكان التصور ، وطالما الإيصال قد انحصر في الوصية إذا لا إشكال في وجوبها . الصورة الثانية : أنه يعلم بأن الوصية لا أثر لها في ذلك ، ففي هذه الصورة لا تجب الوصية عليه . الصورة الثالثة : يشك في كونها مؤثرة أم لا ، ففي هذه الصورة حكمها كحكم سابقتها في عدم الوجوب . الفرع السابع : إذا كان عليه زكاة أو خمس أو نحو ذلك فإنه يجب عليه أداؤها أو الوصية بها . ما أفاده في هذا الفرع على طبق القاعدة ، ويتضح ذلك من خلال هذا الشكل وهو : إذا فرضنا أن الدين يجب أداؤه ، والحقوق الشرعية من الديون ، ففي هذه الحالة يتكون عندنا قياس اقتراني منطقي من الشكل الأول مركب من الكبرى والصغرى : الكبرى : الدين يجب أداؤه . الصغرى : الحقوق الشرعية من الديون . النتيجة : يجب أداء الحقوق الشرعية .