تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
. . . . . . . . . .
شرح
مؤثرا في إمكان التصور ، وطالما الإيصال قد انحصر في الوصية إذا لا إشكال في وجوبها .

الصورة الثانية : أنه يعلم بأن الوصية لا أثر لها في ذلك ،

ففي هذه الصورة لا تجب الوصية عليه .

الصورة الثالثة : يشك في كونها مؤثرة أم لا ،

ففي هذه الصورة حكمها كحكم سابقتها في عدم الوجوب .

الفرع السابع : إذا كان عليه زكاة أو خمس أو نحو ذلك فإنه يجب عليه أداؤها أو الوصية بها .

ما أفاده في هذا الفرع على طبق القاعدة ، ويتضح ذلك من خلال هذا الشكل وهو : إذا فرضنا أن الدين يجب أداؤه ، والحقوق الشرعية من الديون ، ففي هذه الحالة يتكون عندنا قياس اقتراني منطقي من الشكل الأول مركب من الكبرى والصغرى : الكبرى : الدين يجب أداؤه . الصغرى : الحقوق الشرعية من الديون . النتيجة : يجب أداء الحقوق الشرعية .