. . . . . . . . . .
شرح
أصل المطلب ، وهو : حيث إن هذا الشخص متردد في قيام الوصي بالمهمة المطلوبة منه ، فعلى هذا يشك في وجوب الإيصاء وعدمه ، فلا إشكال إذا في جريان البراءة ، وبعد جريانها تصبح النتيجة عدم الإيصاء .
ب - يمكننا أيضا احراز عدم القيام بواسطة الاستصحاب ، وهو الاستصحاب الاستقبالي .
وتوضيحه هكذا : أنه يعلم في البداية عدم قيام الوصي بما يكلف به ، ويشك بعد ذلك بالقيام وعدمه ، فعلى هذا فإن مقتضى الاستصحاب عدم الإتيان ، وبهذا يحكم بعدم قيامه ، فتكون النتيجة عدم وجوب الوصية .
ج - مجرد الشك كاف في المقام بعدم الوجوب .
بيان ذلك : أن الموصي يشك في قيام المكلف بالأعمال المطلوبة هل يقوم بها أم لا ؟ فأمّا دليل الوجوب فإنما ينطبق على تحقق الشخص بالقيام ، وامّا في حالة الشك فلا يمكننا التمسك بدليل الوجوب ؛ وذلك لأنه عند التمسك به يدخل ضمن دائرة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، وقد ثبت في محله أن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية باطل .