. . . . . . . . . .
شرح
مجال للإيراد عليه ، والحاصل أن ما أورده سيدنا الأستاذ على الماتن غير وارد .
هذا كله ما يرجع إلى ما أفاده سيدنا الأستاذ ( رحمه اللّه ) .
وأما ما أفاده الماتن ( قدّس سرّه ) فلا بد من التفصيل .
فنقول : إذا كان مراده من أمارات الموت الأمارات التي توجب الاطمئنان أو القطع فنعم ما أفاده والحق معه .
وأمّا إذا كان مراده من الأمارات أعم من كونها تفيد الاطمئنان أو القطع فتدخل ضمن الدائرة حالة الظن فلا نسلم بذلك ، ويتوجه عليه عين ما وجهناه على سيدنا الأستاذ ؛ إذ الظن لا يغني من الحق شيئا ؛ وذلك بصريح القرآن الكريم .
وفي نهاية المطاف تحصّل : أن ما أفاده الماتن لا يمكننا التسليم به على نحو الاطلاق .