تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
. . . . . . . . . .
شرح
مجال للإيراد عليه ، والحاصل أن ما أورده سيدنا الأستاذ على الماتن غير وارد . هذا كله ما يرجع إلى ما أفاده سيدنا الأستاذ ( رحمه اللّه ) . وأما ما أفاده الماتن ( قدّس سرّه ) فلا بد من التفصيل . فنقول : إذا كان مراده من أمارات الموت الأمارات التي توجب الاطمئنان أو القطع فنعم ما أفاده والحق معه . وأمّا إذا كان مراده من الأمارات أعم من كونها تفيد الاطمئنان أو القطع فتدخل ضمن الدائرة حالة الظن فلا نسلم بذلك ، ويتوجه عليه عين ما وجهناه على سيدنا الأستاذ ؛ إذ الظن لا يغني من الحق شيئا ؛ وذلك بصريح القرآن الكريم . وفي نهاية المطاف تحصّل : أن ما أفاده الماتن لا يمكننا التسليم به على نحو الاطلاق .

الفرع الثاني : إذا لم يتمكن من الاتيان بها تجب الوصية بها .

وتقريب المدعى أنه إذا وجب شيء على المكلف يلزم عليه الإتيان به لا محالة ، وحيث لم يستطع إتيانه بنفسه فيجب عليه أن ينيب شخصا
مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 65 | السيد تقي الطباطبائي القمي