. . . . . . . . . .
شرح
بلا شك ولا ريب .
ولكي يتضح المطلب وضوحا مشرقا لا بد من ذكر مثال آخر ، وقبل ذكر المثال لا اشكال في جريان الاستصحاب بالنسبة إلى ذوي الأعذار في أول الوقت ويصح لهم البدار .
مثال ذلك : إذا فرضنا أن شخصا من الأشخاص قد فقد الماء في أول الوقت ، ويشك في وجدانه بعد ساعة ، أو ساعتين ، أو ثلاث ، إلى آخر الوقت ، ففي هذه الحالة هل يمكن الالتزام بجواز البدار أم لا ؟
الجواب :
الظاهر لا إشكال في جواز البدار ؛ وذلك لجريان الاستصحاب ، فإن الاستصحاب الجاري في بقاء العذر وعدم وجدان الماء إلى آخر الوقت يحقق موضوع الجواز ، وبهذا يجوز للمكلف ذلك ، وأيضا يجري الكلام في الصائم إذا احتمل في يوم من أيام شهر رمضان ، أنه إذا نام يحتلم فهل يجوز له النوم أم لا ؟
يجوز له النوم بلا شك ؛ إذ مقتضى استصحاب عدم احتلامه جواز النوم ، وقس عليه بقية الموارد .
فإذا اتضح ما بيناه نقول :