. . . . . . . . . .
شرح
أولا : إن الشخص الذي تقوم عنده امارات الموت إذا احتمل أن يعيش على قيد الحياة سنة - على سبيل المثال - أو أكثر عند حصول الاحتمال فلا مانع من جريان الاستصحاب ، ومقتضى جريانه عدم إلزام العقل إياه بقيام العمل ، فكما في ذلك المورد يجوز عدم البدار كذلك في غيره .
ثانيا : أن جريان الاستصحاب الذي سبق منا يترتب عليه حكم شرعي ، وإذا كان الامر كذلك فلا مانع من جريانه وترتيب الأثر عليه .
توضيح ذلك : إذا فرضنا أن الحكم موسع - كما هو المفروض - في قضاء الصلاة ؛ لان قضاء الصلاة واجب موسع من المبدأ حتى المنتهى ، وهو من زمان القضاء إلى زمان فوته - اي موته - فإذا فرضنا بالاستصحاب أننا أحرزنا بقاء المكلف فهو عين إحراز الموضوع ، وبناء على إجراء الاستصحاب يلزم منه ترتب الحكم الشرعي ، ففي المقام أيضا كذلك وهو جواز التأخير ؛ لأن المستفاد من الدليل وجوب قضاء الصلاة في ضمن دائرة زمنية محددة ، وهي من زمان القضاء إلى زمان الموت ، فإذا أحرزنا زمن الموت بالوجدان أو بالبينة فيجب الإتيان بالواجبات ، ونفس الأمر فيما إذا أحرزنا ذلك بالاستصحاب ، فما أفدناه بحسب الظاهر لا