تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
. . . . . . . . . .
شرح
في الحكم الشرعي أو في موضوع يترتب عليه حكم شرعي ، وإذا لم يكن الامر كذلك فلا مجال لجريان الاستصحاب ، فعلى ضوئه لا يكون الاستصحاب جاريا في الحكم الشرعي ولا في موضوع يترتب عليه حكم شرعي ، إذا فالاستصحاب لا وجه لجريانه في المقام . قلت : اللازم في جريان الاستصحاب الارتباط بالحكم في وعاء الشرع ، فإذا لم يكن الاستصحاب مؤثرا ومرتبطا بوعاء الشرع ولا يكون له أثر إلا الأثر العقلي فبالقطع واليقين لا مجال لجريانه ، إذ لا دليل عليه ، وعلى هذا الأساس حكم الأصحاب بعدم جريان الأصل المثبت ، وإليك مثالا : إذا فرضنا أنه يجب التصدق عند ظهور اللحية لابن زيد فهل يمكن إثباته بالاستصحاب ؟ بطبيعة الحال كلا ؛ إذ الاستصحاب يجري في بقاءه وعلى بقائه لا يترتب أثر شرعي ، وانما الأثر الشرعي يترتب على لحيته ، وخروج اللحية لا يثبت إلا باللزوم العقلي ، وأمّا الاستصحاب فلا يثبت هذا وهنا واضح ظاهر ولا اشكال فيه . وأمّا إذا فرضنا أنه له أثر في وعاء الشرع مرتبط بالشرع والتكليف والمكلف فيكون مقتضى إطلاق دليل الاستصحاب جريانه في المقام ،