ودعوى : أنه يستلزم الملك القهري وهو باطل في غير مثل الإرث مدفوعة : بأنه لا مانع منه عقلا ، ومقتضى عمومات الوصية ذلك ، مع أن الملك القهري موجود في مثل الوقف ( 1 )
[ مسألة ] ( 2 ) : بناء على اعتبار القبول في الوصية يصح إيقاعه بعد وفاة الموصي بلا إشكال وقبل وفاته على الأقوى ( 2 )
شرح
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ« 1 » بل نلتزم باستفادة اللزوم من نفس إطلاقات أدلة النفوذ ، فنقول :أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ« 2 » يقتضي صحة البيع وإحلاله محله ، ومن المفروض أن مقتضى إطلاق تمليك البائع عدم اشتراط هذا التمليك والملكية بشيء له لا بالفسخ وعدمه ، فإذا كان الامر كذلك ودليل الإمضاء شاملا له فبنفس دليل الإمضاء نثبت الصحة واللزوم معا .
وبهذا نلتزم في كلية العقود والايقاعات على هذا النهج ، إلّا أن يقوم دليل على خلافه فلا مانع من الرجوع إلى الدليل والركون إليه .
( 1 ) ما أفاده تام ولا خدشة فيه .
[ مسألة 2 : كفاية قبول الوصي حال حياة الموصي ]
( 2 ) ما أفاده تام ولا ريب فيه فقد تعرض ( قدّس سرّه ) لجهتين :هامش
( 1 ) المائدة : 1 .
( 2 ) البقرة : 275 .