تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
. . . . . . . . . .
شرح
الأصل . قلت : لا بد ان تلاحظ الفرق بين جريان الاستصحاب في نفس الحكم أو إحراز الحكم ممتدا وبين وقوع الشك في الرافع . بيان ذلك : تارة نشك في مقدار الجعل كشكنا في أن وجوب صلاة الجمعة مختص بزمان الحضور أو يشمل زمان الغيبة أيضا ، فهذا مورد جريان الاستصحاب في المجعول ، وجريانه في عدم الجعل الزائد ، وبهذا يحصل التعارض بين الاستصحابين ، فالنتيجة التعارض بين كلا الاستصحابين والمحصّل تساقطهما . وأخرى يكون امتداد الحكم في عمود الزمان محرزا ، وارتفاعه بواسطة الرافع محتملا فعلى هذا لا شبهة في جريان الأصل بالنسبة إلى الرافع ، بلا فرق بين كون الشبهة موضوعية - كما لو شك في ارتفاع الطهارة بحدوث الحدث - أو تكون الشبهة حكمية كما في المقام . ومما نحن فيه فلا إشكال في جريان الاستصحاب ؛ وذلك لتمامية أركانه ، وبعدم جريان الاستصحاب في عدم حدوث الرافع نحكم ببقاء الحكم للأبد ؛ لأن الأصل الجاري في السبب حاكم على الأصل الجاري في المسبّب ، وبذلك لا تصل النوبة إلى جريان ذلك الأصل أصلا .