. . . . . . . . . .
شرح
فعلى القول بكونه تكليفيا معنى ذلك حرمة الفسخ ، وهل يمكن لأحد أن يتفوه بهذه المقالة ؟
بطبيعة الحال كلا .
فإذا نفينا كون الخطاب تكليفيا ، ثبت كونه ناظرا إلى الجهة الوضعية ، بمعنى ( أيها المكلف فسخك لا أثر له ) ، وهذا العقد لازم ، فعلى ضوء ما بيناه يقع التساؤل في المقام ، فنقول : الحكم باللزوم على اي شيء يعرض ؟ هل يعرض على الصحيح ؟ أم الفاسد ؟ أم كليهما ؟ أم لا هذا ولا ذاك ؟
إذا : لا يخلو الامر من أربعة أقسام :
1 - الصحيح .
2 - الفاسد .
3 - الصحيح والفاسد .
4 - الإهمال .
فأمّا الاهمال فغير معقول ، وامّا الثاني فمحال أيضا ؛ وذلك للزوم اجتماع الضدين ؛ إذ كيف يمكن أن يكون العقد فاسدا ومع ذلك يكون لازما ، وأمّا على الثالث - وهو الاطلاق - فلا يمكن القول به أيضا ؛ لأن