. . . . . . . . . .
شرح
هذا كله بالنسبة إلى هذه الجهة ، وهي إذا شككنا في رافعيته وعدمها وامّا بالنسبة إلى الجهة الأخرى ، وهي كون الفسخ مؤثرا أم لا فيمكننا في المقام أن نثبت فساد الفسخ بنفس الإطلاقات الواردة في الوصية .
وتوضيح ذلك : بعد ما انعقد الإطلاق في أدلة الوصية كتابا وسنة فإن من الأمور المحتملة كون الفسخ مؤثرا ، وبناء على تأثيره لا بقاء للملكية بعد الفسخ .
وهذا غير صحيح ؛ إذ كيف يعقل أن يكون الفسخ مؤثرا والملكية مرتفعة وهي مع ذلك باقية ، وهذا لا يمكن القول به لدخوله في دائرة الجمع بين المتنافيين .
فمن خلال إطلاق صحة الوصية ونفوذها إلى الأبد وقع الرد أم لم يقع نحكم ببقاء الوصية وبفساد الفسخ ، إلّا أن يقوم دليل في المقام .
وعلى ضوء ما بيناه لا نرى مانعا من الأخذ بالاطلاق في مقام الحكم ، ولا حاجة لجريان الأصل في عدم تأثير الرافع .
وبعبارة واضحة جلية فإن مجرد الإطلاق كاف لا ثبات المدعى .
وهذا الامر نفيس في حد نفسه ، ومن خلاله لا حاجة في اثبات اللزوم - في باب كلية العقود سواء كان في البيع أو غيره - إلى قوله تعالى