تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
. . . . . . . . . .
شرح
أن العين الفلانية كان لها في الفاصل الزماني نماء ، والنماء لا ينتقل إلى الموصى له ، لأن المفروض أن انتقال العين إليه مشروط بعدم رده ، وكما تعلم فإن المشروط عدم عند عدم شرطه ، فعلى هذا لا يمكن للموصى له ان يتملك العين فكيف بنمائها ، وينبثق من خلال هذا المثال سؤال وهو لمن يكون النماء في هذه الحالة هل يكون للميت أم للوارث ؟ الظاهر من عبارة سيدنا الأستاذ كون النماء للميت « 1 » ، والذي يجول في الذهن أن مقتضى القاعدة انتقاله للوارث ؛ وذلك بمقتضى الأدلة الدالة على أن ما تركه الميت فهو لوارثه . وقد خرج منه مورد الوصية بالمقدار المعين الذي قدّره الشارع ، فإذا فرضنا أن هذه الوصية صارت باطلة كما هو كذلك في المقام ، فما الوجه في عود هذا المال أو انتقاله إلى الميت ، إذ لا دليل على أن مقدار الثلث يبقى في ملك الميت ، والمقدار الموجود على فرض صحة الوصية لا ينتقل إلى الوارث . واما إذا فرضنا أنه ليس على نحو الشرط المتأخر كما إذا كان
هامش
( 1 ) مباني العروة : 2 / 367 .