تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
والحجر ، بالفلس ( 1 ) أو السفه ( 2 ) ، بمعنى : أنه لا يجوز للآخر التصرف ، وأما أصل الشركة فهي باقية ، نعم : يبطل أيضا ما قرراه من زيادة أحدهما في النماء بالنسبة إلى ماله أو نقصان الخسارة كذلك ( 3 ) ، وإذا تبيّن ( 4 ) بطلان الشركة فالمعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة ، ويكون الربح على نسبة المالين ؛ لكفاية الإذن المفروض حصوله ، نعم لو كان مقيّدا بالصحة تكون كلها فضوليا ،
شرح
( 1 ) إذ لا شأن للمفلس ، ولا يمكنه التصرف في ماله ، وإذنه ساقط عن الاعتبار . ( 2 ) قد تقدم البحث حوله مستوفى في طي المسألة الرابعة ، فراجع . ( 3 ) قد مر الإشكال في صحة هذا الشرط - وهو شرط الزيادة - ، نعم بالنسبة إلى خصوص الخسارة قد التزمنا بالجواز ؛ وذلك بواسطة حديث رفاعة . ( 4 ) لا دخل للتبين وعدمه ؛ إذ العلم بالموضوع إنما هو طريق فقط ،
مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 323 | السيد تقي الطباطبائي القمي