تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
[ مسألة ] ( 13 ) : إذا اشترى أحدهما متاعا وادعى أنه اشتراه لنفسه وادعى الآخر أنه اشتراه بالشركة ، فمع عدم البينة القول قوله مع اليمين ؛ لأنه أعرف بنيته ( 1 ) .
شرح
الإذن في التصرف في المال لا يوجب الأجرة ، ولا يوجب ضمان الآذن فلاحظ .

[ مسألة 13 : النزاع في أنه اشترى لنفسه أو بالشركة ]

( 1 ) أمّا ما يرجع إلى أصل المدعى فلا مانع من الموافقة مع ما أفاده المصنف ( رحمه اللّه ) ، وما أبداه لا غبار عليه ، وإنما الكلام معه من ناحية أخرى ، ألا وهي استدلاله على المدعى فإنه لا يرجع إلى محصّل صحيح ؛ إذ لا دليل على كل من كان أعرف بنيته يكون المقدم قوله ، وإذا وصلت النوبة إلى الشك في وجود الدليل وعدمه يكون مقتضى الأصل في هذه الحالة عدم الاعتبار . وقد وافق سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) ما أفاده الماتن « طاب ثراه » ولكن بيان آخر ، وملخصه : أن الشخص القائم بالتجارة إذا كانت تجارته بعنوان الشركة يحتاج إلى مؤنة زائدة ، وأمّا إذا لم تكن تجارته بهذا العنوان كأن يبيع لنفسه ، ففي هذه الصورة لا يحتاج إلى مؤنة زائدة ، وعند الشك في
مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 325 | السيد تقي الطباطبائي القمي